تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
سواء غلى بالنار أو بنفسه ( 1 ) ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ( 2 ) ، سواء كان بالنار ، أو بالشمس ، أو بالهواء ( 3 ) ، بل الأقوى حرمته بمجرّد النَشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ( 4 ) . ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يُعصر كان حراماً ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تقدم « 1 » في الجهة الأولى من المقام الأوّل في التعليقة السابقة : أنّ المغليّ بنفسه - بقطع النظر عن الروايات الخاصة - حرام ؛ لإسكاره . وأمّا المغليّ بالنار فيتوقّف إثبات الحرمة له على تمامية دلالة الروايات الخاصّة ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك . ( 2 ) تقدّم « 2 » الكلام عن ذلك في المسألة الأولى من مسائل الجهة الأولى في المقام الأوّل ، واتّضح : أنّ المغليّ بالنار لا خلاف في أنّه يحلّ بذهاب الثلثين ، وأمّا المغليّ بغير النار ففي حلّيته بذلك خلاف ، وقد مرّ بحث ذلك مفصّلًا هناك . ( 3 ) هذه هي المسألة الثانية من مسائل الجهة الأولى المتقدّمة « 3 » . ( 4 ) تقدّم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الجهة الأولى « 4 » . ( 5 ) هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الجهة الأولى « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 464 ( 2 ) راجع الصفحة 481 ( 3 ) راجع الصفحة 499 ( 4 ) راجع الصفحة 503 ( 5 ) راجع الصفحة 510
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 560 | السيد محمد باقر الصدر