تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مسألة ( 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يَستحِلْ وصدق عليه الدم نجس . فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة ، فيتوضّأ أو يغتسل ( 1 ) . هذا إذا علم أنّه دم منجمد . وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ - كما قد يكون ذلك غالباً - فهو طاهر .
شرح
وأمّا الدم الخارجيّ المستهلك في ماء الريق فحيث إنّ ملاقاته لماء الريق من ملاقاة الخارجيّ للباطنيّ فقد يكون منجِّساً له ، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور ، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض . والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك . * * *

[ حكم الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد ]

( 1 ) بل قد يقال بتعيّن التيمّم عليه ؛ لأنّ دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذّر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح ، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى .
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 274 | السيد محمد باقر الصدر