تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مسألة ( 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً . ويجوز بيعه مع الإعلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدّة جهات : [

[ الجهة الأولي ] الدليل على حرمة تناول النجس :

] الجهة الأولى : في حرمة شرب الماء النجس ، بل حرمة تناول مطلق الشراب والطعام النجس . وقد استدلّ على ذلك بعدة طوائف من الروايات : منها : ما دلّ على الأمر بإهراق المرق النجس ، نظير رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدرٍ طبخت فإذا في القدر فارة ؟ فقال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » « 1 » . ومنها : ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة « 2 » ، فإنّ الأمر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 196 ، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 152 و 154 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 و 10 و 11