( 15 مسألة ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ( 1 ) ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ( 2 ) ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به . والحاصل : أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة ( 3 ) والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .
( 16 مسألة ) : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
( 17 مسألة ) : الإمام الراتب في المسجد أَولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه لكن الأَولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأَولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات .
( 18 مسألة ) : إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ ، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشياً عن ترجيح
هامش
( 1 ) بل مطلقاً في العدل الواحد .
( 2 ) بل يكفي اقتداء عدل واحد به بحيث يكشف عن اعتقاده عدالة الإمام .
( 3 ) لا خصوصية لهذا الشرط بعد فرض الاطمينان .