( 1 مسألة ) : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص : بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها ( 1 ) قطعاً .
( 2 مسألة ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ( 2 ) لأن دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام . هذا في سعة الوقت وأمّا في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع ( 3 ) .
( 3 مسألة ) : إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة ( 4 ) .
( 4 مسألة ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها ، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه ( 5 ) .
( 5 مسألة ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .
هامش
( 1 ) عند الضيق لا مطلقاً .
( 2 ) إلا إذا كان هتكاً للمجسد .
( 3 ) لا يبعد التخيير حينئذٍ .
( 4 ) لا يبعد التخيير أيضاً مع التحفّظ على واجبات الصلاة ، وإلا قدّم الصلاة .
( 5 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .