والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ( 1 ) ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
( 40 - فصل : في قطع الصلاة )
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه .
ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر ماليٍّ أو بدنيٍّ : كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك .
وقد يجب : كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه .
وقد يستحب : كما إذا توقّف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع .
وقد يجوز : كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه . ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليٍّ يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
هامش
( 1 ) ربما يكون من المستحبات تأسّياً بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد ذكره في كشف الغطاء في عداد ما لا يكره في الصلاة .