تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
( 21 مسألة ) : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس مشتغلًا بذكر الله . ( 22 مسألة ) : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة . ( 23 مسألة ) : يستحب سجود الشكر بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مرّ كيفيّته سابقاً .

( 37 - فصل : يستحب الصلوات على النبي ( ص ) )

يستحب الصلاة على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلَمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ أو بالضمير . وفي الخبر الصحيح : « وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره » وفي رواية : « من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلِّي عليَّ خطأ الله به طريق الجنّة » . ( 1 مسألة ) : إذا ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله ) مكرّراً يستحب تكرارها وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب : انه يكفي مرّة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كلّ مجلس مرّة . ( 2 مسألة ) : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 643 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي