التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل .
( 3 مسألة ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها .
( 4 مسألة ) : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدل عليه مثل : « صلى الله عليه » والأَولى ( 1 ) ضمّ الآل إليه .
( 5 مسألة ) : إذا كتب اسمه ( صلّى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه .
( 6 مسألة ) : إذا تذكّره بقلبه فالأَولى أن يصلِّي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : « . . . كلما ذكرته . . . » لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
( 7 مسألة ) : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلِّي على الأنبياء أوّلًا يصلِّي على النبي وآله ( صلّى الله عليه وآله ) ثمَّ عليهم ، إلا في ذكر إبراهيم ( ع ) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : «
ذكرت عند أبي عبد الله الصادق ( ع ) بعض الأنبياء فصلَّيت عليه ، فقال ( ع ) : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمَّ عليه
» .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الذي ينبغي الالتزام به .