غير عربي .
الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأَولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن ( 1 ) .
الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر .
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعلَيه ، بل وخفّيه إلا لضرورة .
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلًا : إنا لله وإنا إليه راجعون على ما مرّ .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب . ولا يبعد ( 2 ) أن يكون الأَولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب .
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
العشرون : تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط .
هامش
( 1 ) بل يستحب ذلك .
( 2 ) مقتضى عمل المعصومين عليهم السلام وروايات أخر : خلاف ذلك .