فصل [ في موارد جواز الإفطار ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجا ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا 198 التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء 199 عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد 200 ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء 201 عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط 202 أن يقتصر على مقدار الضرورة .
الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها
شرح
( 198 ) ( بل في صورة التعذر أيضا ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر .
( 199 ) ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب .
( 200 ) ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه
( 201 ) ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه .
( 202 ) ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه .