الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم 97 ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه 98 فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط 99 .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه .
[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، وإن كان الأحوط تركه .
العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه .
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه 100 وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع 101 إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه 102 إن كان الإخراج منحصرا في القيء ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل
شرح
( 97 ) ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ) .
( 98 ) ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم .
( 99 ) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه .
( 100 ) ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة .
( 101 ) ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الافطار بالمحرّم .
( 102 ) ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازما على ترك التقي ، - مع الالتفات إلى كونه -