إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا .
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء 103 .
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب 104 إذا لم يكن حرج وضرر .
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه 105 مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه 106 .
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز 107 .
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق
شرح
- مانعا عن صحة الصوم - في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختيارا المختلف باختلاف انحاء الصوم .
( 103 ) ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه .
( 104 ) ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق انه اكره نفسه عليه .
( 105 ) ( وجب اخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حدّ لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع .
( 106 ) ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الاخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وان توقف على القيء - الا إذا كان حرجيا أو ضرريا - وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو اخرجه بالقيء .
( 107 ) ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيأ عليه .