تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج . [ 2428 ] مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالما بهما بطلا معا ، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب ، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل . [ 2429 ] مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا . [ 2430 ] مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج . [ 2431 ] مسألة 48 : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه . الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان 77 أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسّعا كان أو مضيّقا ، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى 78 ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في
شرح
( 77 ) ( في صوم شهر رمضان ) : لا اشكال في وجوب اتمامه كما يجب قضاؤه أيضا ، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية . ( 78 ) ( قضاء شهر رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضا .