ذلك ، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل 79 ، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب 80 ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس 81 إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان ، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه 82 به أيضا ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا ، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى .
[ 2432 ] مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط 83 الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل
شرح
( 79 ) ( مع العزم على ترك الغسل ) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء .
( 80 ) ( وان كان عاصيا في الاجناب ) : فيه تأمل .
( 81 ) ( كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس ) : الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضا .
( 82 ) ( الأحوط الحاق قضائه ) : لا يترك هذا الاحتياط .
( 83 ) ( يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ) : الأولى ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .