تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

كتاب الصوم

وهو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب 1 ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر 2 عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد 3 يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزّر بخمسة وعشرين سوطا 4 ، فإن عاد عزّر
شرح
( 1 ) ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الأعم منه ومما يكون ملازما لامر مرجوح أو مراحما لامر راجح ، وعلى ايّ حال لا يكون قسيما للمندوب . ( 2 ) ( وصوم الولد الأكبر ) : سيجيء الكلام فيه . ( 3 ) ( ومنكره مرتد ) : إذا رجع انكاره إلى انكار الرسالة - على ما مر في كتاب الطهارة - وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله . ( 4 ) ( يعزر بخمسة وعشرين سوطا ) : بل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقا حتى في الجماع مع الحليلة ، نعم لا بد من بلوغه حد الانهاك .