بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والاياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر .
[ 2257 ] مسألة 26 : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال خصوصا في صورة التخلل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث 1152 .
الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراما ، وإلا لم يقصّر سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف وإباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب وسفر الولد مع نهي الوالدين 1153 في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه 1154 وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك ، أو كان غايته أمرا محرّما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم 1155 أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن التفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر والافطار .
[ 2258 ] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدّيان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك
شرح
( 1152 ) ( نظير ما مر في الشرط الثالث ) : مر ما هو المختار فيه وهذا مثله .
( 1153 ) ( مع نهي الوالدين ) : بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه .
( 1154 ) ( مضرا لبدنه ) : ضررا يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الأعضاء .
( 1155 ) ( لإعانة ظالم ) : في ظلمه .