فالظاهر القصر 1141 خصوصا لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
[ 2250 ] مسألة 19 : إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصّر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط 1142
[ 2251 ] مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر 1143 عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
[ 2252 ] مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه ، وأما إذا أركب على الدابة أو القي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال ، وإن كان لا يخلو عن قوة .
الثالث : استمرار قصد المسافة 1144 فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد
شرح
( 1141 ) ( فالظاهر القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي المسافة .
( 1142 ) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه .
( 1143 ) ( فالظاهر وجوب القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق ، والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فيه ، نعم إذا كان المقصد معلوما لدى التابع وان جهل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر .
( 1144 ) ( استمرار قصد المسافة ) : ولو حكما فلا ينافيه الا العدول أو التردد .