ركعة جالسا وركعتان جالسا ؟ وجوه أقواها الأول 957 ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، ، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز 958 في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان 959 ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضا 960 ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين .
[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان 961 .
[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال
شرح
( 957 ) ( وجوه أقواها الأول ) : بل الأخير .
( 958 ) ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه .
( 959 ) ( بطلت الصلاتان ) : على الأحوط في الثانية .
( 960 ) ( لم يكف وان اتى بالمنافي أيضا ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط .
( 961 ) ( وجهان ) : أقواهما الصحة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية .