تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الام . [ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت 770 ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضي تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه . [ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه . [ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا . [ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها 771 . [ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي 772 في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر . [ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
شرح
( 770 ) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء . ( 771 ) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب . ( 772 ) ( يكفي ) : فيه منع .