تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء . [ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار 103 كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . [ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي 104 طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت 105 ففيها إشكال ، وكذا في مسكها 106 ، نعم إذا أخذت من يد المسلم 107 يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت . [ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . [ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
شرح
- ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء . واما الظرف فنجس . ( 103 ) ( الأجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة . ( 104 ) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها . ( 105 ) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي . ( 106 ) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته . ( 107 ) ( من يد المسلم ) : أو غيره .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 53 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي