الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء .
[ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار 103 كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .
[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي 104 طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت 105 ففيها إشكال ، وكذا في مسكها 106 ، نعم إذا أخذت من يد المسلم 107 يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .
[ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
شرح
- ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء . واما الظرف فنجس .
( 103 ) ( الأجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة .
( 104 ) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها .
( 105 ) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي .
( 106 ) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته .
( 107 ) ( من يد المسلم ) : أو غيره .