يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلّال وموطوء الإنسان 93 والغنم الذي شرب لبن خنزيرة 94 ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل 95 كالسمك المحرم ونحوه .
[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه 96 ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز 97 ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه 98 ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه 99 بمقتضى الأصل ،
شرح
( 93 ) ( وموطوء الانسان ) : من البهائم .
( 94 ) ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضا إذا كان كذلك .
( 95 ) ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفا .
( 96 ) ( فالأحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه .
( 97 ) ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله .
( 98 ) ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب .
( 99 ) ( لا يجوز اكل لحمه ) : بل يجوز مطلقا ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما -