تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة . [ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب 1374 الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه . [ 1164 ] مسألة 26 : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية 1375 على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا . [ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل 1376 فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا . [ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر 1377 إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
( 1374 ) ( والا وجب ) : مر عدم وجوبهما . ( 1375 ) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر . ( 1376 ) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الأول عليه على الأحوط . ( 1377 ) ( فالظاهر وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 409 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي