أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى 1382 أو للكون على الطهارة .
[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح .
[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد 1383 كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما .
[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب 1384 في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث 1385 بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث .
شرح
( 1382 ) ( فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضا .
( 1383 ) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد .
( 1384 ) ( إذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء .
( 1385 ) ( الأحوط تيمم ثالث ) : مر ان الأقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلا عن الثالث .