لأحدهم بطل تيممهم 1371 أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض .
[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة 1372 إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل .
[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضا 1373 ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم
شرح
( 1371 ) ( بطل تيممهم ) : إذا تسابقوا اليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن .
( 1372 ) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم .
( 1373 ) ( والا توضأ أيضا ) : الأقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الآتي .