النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط 1092 ، ولا ، بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه 1093 جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول 1094 وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول 1095 أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس 1096 وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء 1097 .
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط 1098 .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
شرح
( 1092 ) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .
( 1093 ) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : الحكم فيهما مبني على الاحتياط .
( 1094 ) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفا .
( 1095 ) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختيارا - كما تقدم - وإلّا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه .
( 1096 ) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل يقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني .
( 1097 ) ( يقدم سائر الأجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب .
( 1098 ) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .