الثامن : تخليل ظفره 1084 .
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار .
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر ( عليه السّلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد للّه » ثم أعطاه للصادق ( عليه السّلام ) وقال : « ادفنه معي في قبري »
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة 1085 .
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي 1086 رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون 1087 من السرّة إلى الركبة ،
شرح
( 1084 ) ( تخليل ظفره ) : الا إذا كان الوسخ تحته زائدا على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة .
( 1085 ) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه .
( 1086 ) ( بالوجوب الكفائي ) : مر الكلام فيه .
( 1087 ) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط .