وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه .
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة 1099 على الزوج أمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية .
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له .
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن .
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
شرح
( 1099 ) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكره قدس سره الا الثاني ، نعم إذا كان بذل الكفن - ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه - حرجيا على الزوج سقط عنه ، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به .