[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة 859 ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة 860 فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا 861 ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضا 862 وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول 863 وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول
شرح
( 859 ) ( وأعمال المستحاضة ) : الصحيح : وأعمال الطاهرة .
( 860 ) ( وان تجاوز المجموع عن العشرة ) : محل الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الأول أيضا .
( 861 ) ( جعلت ما في العادة حيضا ) : والآخر استحاضة مطلقا الا إذا كان ما في العادة متقدما زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض ، فإنه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى .
( 862 ) ( فالأحوط جعل أوّلهما حيضا ) : بل الأقوى ، سواءا كانا متصفين بصفات الحيص أم لا ، وان كان الأولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الفرض الثاني .
( 863 ) ( وما قبل الطرف الأول ) : الظاهر الحكم بكونه حيضا مع صدق استعجال الوقت -