يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب 710 الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
[ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال 711 العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة 712 فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة * في الجميع .
[ 628 ] مسألة 34 : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
شرح
- الجبيرة لصلاة نفسه .
( 710 ) ( الوضوء وجب ) مع سعة الوقت .
( 711 ) ( مع اليأس عن زوال ) : بل مطلقا ، ولا يجب عليه الإعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر .
( 712 ) ( في غسل البشرة ) : من العضو الذي فيه جرح أو نحوه .
( * ) ( والأحوط الإعادة ) : لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة .