التيمم الأحوط الجمع بينهما .
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة 713 في التوضؤ في الأثناء والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة 714 بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته 715 من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي
شرح
( 713 ) ( بما لا مشقة ) : نوعا .
( 714 ) ( يتوضأ ويشتغل بالصلاة ) : وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي .
( 715 ) ( وبنى على صلاته ) : الأطهر انه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثا آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة ، ولكن الأحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء الصلاة ويبني -