كرة ؛ ويشترط أن يكون الناظر إليها في وسطها . وذلك أن ما عدا « 1 » الكرة من الأشكال المستديرة يكون ، إما مخروطا أو أسطوانيا ، أو شكلا مركبا منهما ومن « 2 » أجزاء الكرة .
وإذا « 3 » قطع المخروط أو الأسطونة القائمتان بسطح متسو ، فإما أن يكون ذلك السطح موازيا للقاعدة قاطعا في العرض ؛ وإما أن يكون مارا بالمحور قاطعا في الطول ؛ وإما أن لا يكون موازيا لها ولا مارا به ، بل كان قاطعا لهما بالوراب والانحراف .
والأول يقتضى أن يحدث بالقطع فيهما « 4 » شكل يحيط به سطحان مستويان ، وسطح مستدير يحيطان بزاويتين مستديرتين « 5 » على هيئة الترس .
والثاني يقتضى أن يحدث في المخروط مثلث ، وفي « 6 » الأسطوانة ذو « 7 » أربعة أضلاع متوازية . وإذا تعددت السطوح القاطعة حدثت أشكال متشابهة متساوية .
وأما الثالث ، أعنى القاطع بالوراب « 8 » والانحراف ، فإن كان السطح
هامش
( 1 ) ح : ماعدى .
( 2 ) د : فان .
( 3 ) د : إذا .
( 4 ) ح : منهما .
( 5 ) - ح .
( 6 ) ح : في .
( 7 ) ح : دون .
( 8 ) د : بالوزان .