در وافى ، سيّد أبو تراب خوانسارى در شرح نجاة العباد ، سيّد حكيم ، في الجملة در مستمسك ، سيّد خوئى در منهاج الصّالحين « 1 » ياد كرد .
ادلّهء اين گروه
1 . صحيحهء هشام بن حكم از امام صادق عليه السّلام قال : في من صام تسعة وعشرين قال عليه السّلام :
إن كانت له بيّنه عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما . « 2 » با وجود اين كه امام عليه السّلام در مقام بيان حكم است بدون فرق گذاشتن بين بلاد وشهرها ، قضاى روزه را به شهادت عدول أهل شهر دانسته است ، در حالي كه اگر شهرها اختلافى داشتند واجب بود اعلام بفرمايد .
2 . صحيحهء عبد الرّحمان بن أبي عبد اللّه ، از امام صادق عليه السّلام قال :
فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 3 » .
دستور قضاى روزه اطلاق دارد بدون اين كه سؤال شود آيا آن شهر ، نزديك يا دور بوده است .
3 . حسنهء أبي بصير از امام صادق عليه السّلام إنّه سأل عن اليوم الّذى يقضي من شهر رمضان فقال عليه السّلام :
لا تقضه إلّا أن يشهد ( يثبت ، خ ، ل ) شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذى يقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه . « 4 »
هامش
( 1 ) - منهاج الصّالحين ، ج 1 ، ص 267 وبعد .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب احكام شهر رمضان باب 5 ، ح 13 .
( 3 ) - همان ، باب 3 ، ج 9 .
( 4 ) - همان ، باب 12 ، ح 1 .