1 . عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا تصم إلّا للرّؤية أو يشهد شاهدا عدل . « 1 »
2 . حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول :
لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين . « 2 »
3 . قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . « 3 »
4 . صحيحة أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سأل عن اليوم الّذى يقضي من شهر رمضان ، فقال :
لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذى يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 4 »
5 . صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . « 5 » نتيجهاى كه از اين روايات وساير مطلقات آينده به دست مىآيد يكى آن است كه رؤيت هلال ، ملاك ومعيار اصلى در فرا رسيدن ماه است ونسبت به همهء نقاط وآفاق كرهء زمين اطلاق وشمول دارد وآن به گونهاى است كه به نحو صفتيّت ( هلال ديده شده ) موضوع حكم قرار گرفته است .
ديگر اينكه عموم وجوب قضا براي آفاق كرهء زمين از اين مطلقات استنباط مىشود وسخنى از آفاق نزديك يا دور نيست مطلقات
هامش
( 1 ) - همان ، باب 3 ح 28 .
( 2 ) - همان ، باب 11 ، ح 1 .
( 3 ) - همان ، ح 6 .
( 4 ) - همان ، باب 12 ، ح 1 .
( 5 ) - همان ، باب 3 ، ح 8 ، وباب 11 ، ح 4 .