-
ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
« 1 » .
-
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
« 2 » .
-
وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
« 3 » .
ومن الروايات ما يأتي في روايات الشورى نحو قول أمير المؤمنين لابن عباس : « عليك أن تشير عليّ فإذا خالفتك فأطعني » « 4 » .
وفي النهج : « لك أن تشير علي وأرى فإن عصيتك فأطعني » « 5 » .
وعن الإمام الرضا عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه كان يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريد اللّه » « 6 » .
هذا وقد صرح أمير المؤمنين أن بيعة العامة لا أساس لها إنما الميزان في اختيار الخليفة والقائد هو كونه أعلم بأمر اللّه وأقواهم عليه قال : « أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه ، فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل . ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها » « 7 » .
ونحو ذلك من الروايات « 8 » .
فعلم أنّ المعاني الثلاثة الأولى ثابتة في البيعة دون الأخيرتين .
ومنه يعلم أنّ حرمة نقض البيعة مختص بالمعاني الثلاثة الأولى ، فيجب على المبايع الوفاء ببيعته على حسب مراتبها ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أيها الناس إنّ لي عليكم حقا ولكم عليّ حق ، فأمّا حقكم عليّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم ، وتعليمكم كيلا تجهلوا ، وتأديبكم كيما تعملوا ، وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم » « 9 » .
وقال إمامنا الصادق عليه السّلام : « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى اللّه عزّ وجلّ أجذم » « 10 » .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 36 .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 59 .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 83 .
( 4 ) الوسائل : 8 / 428 عن نهج البلاغة .
( 5 ) نهج البلاغة 4 / 76 ( محمد عبده ) رقم 322 .
( 6 ) بحار الأنوار : 72 / 101 ح 23 .
( 7 ) نهج البلاغة : الخطبة : 171 .
( 8 ) راجع بحار الأنوار 72 / 98 إلى 125 ح 1 إلى 41 .
( 9 ) نهج البلاغة : 79 الخطبة 34 .
( 10 ) أصول الكافي 1 / 405 .