فأجاب : الّذي سنّه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرّقاع والصّلاة .
وسأل : عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمه اللّه في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها ؟
فأجاب : أفضل أوقاتها صدر النّهار من يوم الجمعة ، ثمّ في أيّ الأيّام شئت وأيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان :
في الثّانية قبل الرّكوع ، وفي الرّابعة بعد الرّكوع .
وسأل : عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمّن نواه له أو إلى قرابته ؟
فأجاب : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّلام : لا يقبل اللّه الصّدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الّذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه .
وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟
فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدّنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصّداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصّداق .
وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنّه لا
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 193
مساهمون: مؤسسة المعارف الإسلامية
ص١٩٣