يجوز ، فأيّ الخبرين يعمل به ؟
فأجاب : إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال .
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السّلام : لا يصلّى في الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال : إنّما عنى الجلود دون غيرها .
وسأل فقال : يتّخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم ، يجوز ، الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز الصّلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
وسأل : عن المسح على الرّجلين ، وبأيّهما يبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعا معا ؟
فأجاب عليه السّلام : يمسح عليهما معا ، فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلّا باليمين .
وسأل : عن صلاة جعفر في السّفر هل يجوز أن يصلّي أم لا ؟
فأجاب عليه السّلام : يجوز ذلك .
وسأل : عن تسبيح فاطمة عليها السّلام ، من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبع وستّين هل يرجع إلى ستّة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟
فأجاب : إذا سها في التّكبير حتّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سها في التّسبيح فتجاوز سبعا وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين وبنى عليها ، فإذا جاوز التّحميد مائة فلا شيء عليه » * .
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 194
مساهمون: مؤسسة المعارف الإسلامية
ص١٩٤