فأجاب : يسبّح الرّجل به ، فما من شيء من السّبح أفضل منه ، ومن فضله أنّ الرّجل ينسى التّسبيح ويدير السّبحة فيكتب له التّسبيح .
وسأل : عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يجوز ذلك ، وفيه الفضل .
وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليه السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ، ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : أمّا السّجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة ( زيارة ) والّذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر .
وأمّا الصّلاة فإنّها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام ، لا يتقدّم ولا يساوى .
وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف السّهو والغلط .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك والحمد للّه ربّ العالمين .
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه ، وكان ذلك
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 190
مساهمون: مؤسسة المعارف الإسلامية
ص١٩٠