تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا تحتمل وجهاً آخر . الظاهر : ما يتبادر منه معنى خاص ، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه ، وهذا كالعام الظاهر في العموم القابل للتخصيص وإرادة خلاف الظاهر منه وربّما يعدّ منه ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فلو أُريد منها الندب بقرينة جاز فالتأويل في النص غير مقبول ، وفي الظاهر مقبول . المحكم : هو الذي وصفه سبحانه بانّه أُمّ الكتاب كما قال : (
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
) . « 1 » وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه ، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية والأخلاقية التي لا يمسّها النسخ والتخصيص ، نظير الآيات النازلة في تنزيهه سبحانه وصفاته وأفعاله . المتشابه : ما احتمل أكثر من معنى . وليس ظاهراً في واحد منها ، أو هو الذي خفي المراد منه في بادئ النظر . ويظهر المراد بارجاعه إلى الحكم . المؤوّل : وهو ما أُريد منه خلاف ظاهره في بدء النظر ، كقوله سبحانه : (
وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
) « 2 » . والمراد هو مجيء أمره سبحانه وظهور عظمته لقوله سبحانه في آية أُخرى : (
إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ
) « 3 » إلى غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال . تمّ الكلام بحمد اللّه في الجزء الأوّل من كتابنا الوسيط بقلم مؤلّفه جعفر السبحاني 12 جمادى الآخرة من شهور عام 1421 ه
هامش
( 1 ) . ( 2 ) . ( 3 ) .