تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والتهديد على مخالفة مطلق الأمر لا يصحّ إلاّ مع وجوب امتثال مطلق الأمر . الرابع : ما ذكره السيّد المرتضى رحمه اللّه من حمل الصحابة كلّ أمر ورد في القرآن أو السنّة على الوجوب « 1 » . والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مرّ « 2 » في المقام الأوّل ، ولأصالة عدم النقل . واعلم أنّ صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : « فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ، أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السلام » « 3 » انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه . وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أنّ صيغة الأمر في كلام الأئمة عليهم السلام ليست مستعملة إلاّ فيما استعملت فيه في كلام اللّه تعالى « 4 » ، وكلام جدّهم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكيف يتصوّر عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدّهم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من غير تنبيه وإعلام الأحد : أنّ عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى ؟ ! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنّما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج . وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض
هامش
( 1 ) الذريعة : 1 - 54 . ( 2 ) في ط : لا ما مرّ . ( 3 ) معالم الدين : 53 . ( 4 ) في أ : إلاّ فيما استعمل فيه كلام اللّه .