اعلم : أنّ التعارض الواقع في الأدلّة الشرعيّة ، يكون بحسب الاحتمالات العقليّة منحصرا في أقسام :
الأوّل : بين الآيتين من الكتاب .
فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك :
فالمشهور : لزوم ذلك .
وإلاّ فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ .
وإلاّ فالتوقّف ، أو التخيير إن أمكن .
والأحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلاّ فالتوقّف ، أو الاحتياط إن أمكن « 1 » .
الثاني : بين الكتاب والسنّة المتواترة .
فإن كانت من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فحكمه ما مرّ ، مع احتمال تقديم السنّة .
وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام ، مع احتمال تقديم الكتاب
هامش
( 1 ) في ط : والاحتياط .
وقوله : إن أمكن : ساقط من أو ط .