الكتاب والسنّة » ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال عليه السّلام : « رأيكما أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيّان » ؟ قالا : القافّة ، قال عليه السّلام : « القافة « 1 » - يتجهّم منه لهما - » قالا : فأخبرنا ؟
قال : « لا » ! !
قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني أنّ أمير المؤمنين عليّا عليه السّلام قال : « ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه وألقوا سهامهم إلّا خرج السّهم الأصوب » ، فسكت « 2 » .
العاشرة : روى الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة أتحلّ للأوّل ؟ قال عليه السّلام : « لا ، لأنّ اللّه تعالى يقول :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها . . .
والمتعة ليس فيها طلاق » « 3 » .
الحادية عشرة : روى الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : « يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة » ؟ قال :
قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال عليه السّلام : « لتقولنّ فإنّ ذلك يعلم به قولي » . قلت : لا يجوز تزويج نصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة .
هامش
( 1 ) . القافة جمع قائف وهو الّذي يعرف الآثار . وفي جامع أحاديث الشيعة : 24 / 514 التعليقة :
تجهّم لهما أي : استقبلهما بوجه عبوس كريه ، كناية عن عدم علم القافة وعدم تشخيصها ، - القافة تلحقهما بهما - في نسخة الوافي .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 363 ح 18 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
( 3 ) . الوسائل : 15 ، كتاب الطلاق ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 4 .