غيرهما ، ولا بدّ في الحظر والإباحة من كون أحدهما عقليا .
الثالث : أن يكون حكم أحد العلّتين العتق والأخرى الرق ، فمثبت العتق أولى لموافقة الأصل ، ولأنّ فيه مزيد قوة .
الرابع : المسقط للحدّ أولى من مثبته ، لأنّ ثبوته على خلاف الأصل .
لا يقال : مثبت العقوبة يثبت حكما شرعيا والدارئ يثبت حكما عقليا ، ومثبت الشرعي أولى .
لأنّا نقول : الشرع إذا ورد بالسقوط صار السقوط شرعيا ، ولهذا يمتنع نسخه إلّا بما ينسخ به الحكم الشرعي .
الخامس : المشتمل على زيادة حكم إحدى العلّتين راجح على الآخر ، فمثبت الندب راجح على مثبت الإباحة ، لأنّ فيه إباحة وزيادة .
السادس : مثبت الطلاق راجح على نافيه لقوة الطلاق .
السابع : القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول أولى من القياس الوارد بخلافها ، للاتّفاق على الأوّل والخلاف في الثاني ، ولخلو الأوّل عن المعارض بخلاف الثاني .
الثامن : القياس على أصل أجمعوا على تعليل حكمه أولى من غيره ، لأنّ إحدى مقدّمتيه قطعية ، وهو تعليل حكم الأصل .
التاسع : الترجيح بشهادة الأصول للحكم تارة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول ، وتارة دلالة الكتاب والسنّة والإجماع على ذلك
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 357
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٧