على الرجوع إليها ، كما أنّه لم يذكر الإجماع لاشتمال القرآن على الرجوع إليه .
لأنّا نقول : إطلاق الكتاب انما يفهم منه القرآن خاصة ، ولا يحمل على غيره إلّا بدليل . ولأنّ معاذا لم يعرف منه تعلّم التوراة والإنجيل والعناية بتمييز المحرّف منها عن غيره ، كما عهد منه تعلّم القرآن . واشتمال القرآن على آيات تدلّ على الرجوع إليها سيأتي .
سلّمنا ، لكن ذلك لا يكفي في الإسقاط وترك الذكر كالسنّة والقياس .
الرابع : لو كانت كتب الأنبياء حجّة علينا لوجب حفظها على الكفاية كما في القرآن والأخبار ، والرجوع إليها عند اختلافهم في الوقائع الّتي اختلفوا فيها ، كمسألة العول وميراث الجد ، والمفوّضة ، وبيع أم الولد ، وحد الشرب ، والربا في غير النسيئة ، ودية الجنين ، والردّ بالعيب بعد الوطي ، والتقاء الختانين ، وغير ذلك .
ولما لم ينقل عن أحد منهم مع كثرة الوقائع المختلف فيها وطول أعمارهم ، مراجعة التوراة وغيرها من كتب الأنبياء ، خصوصا وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجّة بقولهم ، كعبد اللّه بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ، ولا يجوز القياس إلّا بعد اليأس من الكتاب ، وكيف يحصل اليأس قبل العلم ؟
الخامس : لو كان متعبّدا بشرع من تقدّمه في الكلّ أو في البعض ، لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأوّل ، ولا كلّ الشرع إليه على
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 415
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٥