في الأصل بمثل ما قيل باقتضائه للحكم في الفرع .
فحينئذ يترجّح ما ذكرناه من جهة أنّ العمل بالمتعدّي عمل به وبأصل مترجّح على النفي الأصلي ، والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إلى الأصل المعمول به من جانبنا ، فكان إمكان ما ذكرناه أولى .
واعلم أنّه لا يكفي في جواب المعارضة إثبات الحكم في صورة دون الوصف المعارض به ، لجواز إثبات الحكم بعلّة أخرى . وكذا لو أبدى المعترض في صورة الإلغاء وصفا آخر يخلف ما ألغى المستدل فيه إلغاء الوصف المعارض به وما يقوم مقامه ، وإلّا كان وصف المستدل في كلّ صورة جزء العلّة ، وكذا كلّ واحد من الوصف المعارض به وما يقوم مقامه ، وإذ ذاك يكون معتبرا لا ملغى ، وإنّما سمّي هذا تعدّد الوضع لتعدّد أصل العلّة ، لأنّها تعدّدت بأصلين .
مثاله : أمان من مسلم عاقل فيصحّ كالحر ، لأنّهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض بالحرية « 1 » ، فإنّها مظنّة الفراغ في النظر فيكون أكمل ، فلا يجوز الإلحاق فبلغها بالمأذون له في القتال .
فيقول المعترض : خلف الاذن الحرية إمّا لأنّ الإذن مظنّة لبذل الوسع والفراغ في النظر ، أو لعلم السيد بصلاحية العبد المأذون للأمان .
وجوابه : إلغاء الوصف الّذي ذكره المعترض خلفا للإلغاء ، فإن أبدى
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : بالخبرية .