فإن اقتصر على المعارضة في أصل واحد فهل يجب على المستدل إبداء العذر عنه ؟
قال بعضهم بوجوبه ، لأنّه التزم صحّة القياس على الجميع .
ومنهم من لم يوجب ذلك ، لأنّ مقصوده إنّما هو إثبات الحكم ، وهو لا يختل بتعذّر القياس على بعض الأصول دون البعض .
والجواب عن سؤال المعارضة في الأصل بوجوه « 1 » :
الأوّل : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل .
الثاني : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلّة من جانب المستدلّ المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم .
الثالث : أن يبيّن كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه .
الرابع : أن يبيّن أنّه ملغى في جنس الحكم المعلّل ، وإن كان مناسبا كالذكورة في باب العتق .
الخامس : أن يبيّن أنّه عدم معارض في الفرع ، مثل قياس المكره على المختار بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية « 2 » ، فيجيب بأنّ عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم ، وذلك طرد .
هامش
( 1 ) . ذكرها الآمدي في الإحكام : 4 / 99 - 100 .
( 2 ) . في « أ » : بتوابعه .