البحث الثالث : في الفرع
ويشترط فيه أمور « 1 » :
[ الأمر ] الأوّل : أن يوجد فيه مثل علّة حكم الأصل من غير تفاوت
لا في الماهية ولا في الزيادة ولا النقصان ؛ لأنّ القياس التعدية من محلّ إلى آخر ، وإنّما تحصل إذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الأصل .
ولا ينتقض بقياس العكس لما بيّنّا : أنّ قياس العكس عبارة عن التمسّك بنظم التلازم ابتداء ، ثمّ إنّا نثبت مقدّمته الشرطية بقياس الطرد .
وفيه نظر ، لأنّ العلّة لو كانت موجودة في الفرع أزيد كان ثبوت الحكم فيه أولى .
[ الأمر ] الثاني : أن يكون خاليا عن معارض
راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علّة القياس إن جوّزنا تخصيص العلّة ، وإلّا فلا حاجة إلى اشتراطه .
[ الأمر ] الثالث : أن تكون علّة الفرع مشاركة لعلة الأصل
، إمّا في عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر ، أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القتل والقطع ، لأنّ التعدية إنّما تثبت لو شارك الفرع الأصل في عموم علّته أو خصوصها .
هامش
( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 431 - 433 ، الباب الثالث في الفرع ؛ الإحكام : 3 / 273 - 276 ، القسم الثالث في شروط الفرع .