تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

الفصل الخامس : فيما يصحّ التعليل به وما يمتنع

وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : في التعليل بعلّتين

وفيه مطلبان :

الأوّل : في جواز ذلك في المنصوصة

لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة في كلّ صورة بعلّة ، وإنّما الخلاف فيما إذا اتّحد المحل . أمّا في المنصوصة فقد جوّزه الأكثر « 1 » ، ومنع منه القاضي أبو بكر والجويني . احتجّ الأوّلون « 2 » بأنّ القتل والردة والزنا كلّ واحد لو انفرد كان
هامش
( 1 ) . وأيّده الغزّالي في المستصفى : 2 / 364 ، الباب الرابع : في أركان القياس ، قائلا : اختلفوا في تعليل الحكم بعلّتين ، والصحيح عندنا جوازه ، لأنّ العلّة الشرعية علامة ، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ، وإنّما يمتنع هذا في العلل العقلية . ودليل جوازه وقوعه ، فإنّ من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوؤه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب . ( 2 ) . وهو قول الرازي في المحصول : 2 / 380 .