البحث السابع : في أنّ الأخذ بالأقل ليس للإجماع
اختلف الناس في دية الذمّيّ ، فقال قوم : إنّ ديته مثل دية المسلم ، وقال آخرون : إنّها نصفه ، وقال آخرون : إنّها ثلثه ، وعند الإمامية : ثمانمائة درهم .
وقال الشافعي بالثلث ، وهو الأقلّ عند الجمهور مجمع عليه عندهم ، فقيل : إنّه تمسك فيه بالإجماع ، إذ القول بالكلّ والنصف يشتملان على الثلث ، وليس بصحيح ، لأنّ الحصر في الثلث مشتمل على حكمين :
وجوب الثلث ونفي الزيادة ؛ والأوّل وإن كان مجمعا عليه فالثاني ليس كذلك ، بل مستفاد إمّا من دليل أو من أصالة براءة الذمّة ، وليس ذلك من الإجماع . « 1 »
هامش
( 1 ) . لاحظ الإحكام : 1 / 342 ، المسألة 25 .