الفصل الرابع في مدرك الإجماع
وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّه لا يجوز الإجماع إلّا عن مستند
اتّفق الناس - إلّا من شذ - على أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن مأخذ ومستند يوجب الإجماع .
وقال شاذ : يجوز انعقاده على سبيل التبخيت « 1 » ويقع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم اللّه لاختيار الصواب من غير دليل .
هامش
( 1 ) . التبخيت على التفعيل من البخت بمعنى الجد وهو الحظ والإقبال في الدنيا والغناء والعظمة .
قال في المغرب : 1 / 27 : البخت : الجد والتبخيت والتبكيت ، وأن تكلّم خصمك حتّى تنقطع حجّته ، وأما قول بعض الشافعية في اشتباه القبلة إذا لم يمكنه الاجتهاد صلى على التبخيت فهو من عبارات المتكلمين ، ويعنون به الاجتهاد [ الاعتقاد ] الواقع على سبيل الابتداء من غير نظر في شيء . وقال الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال : 2 / 506 : ويقال للحاصل لا عن منشأ معلوم وسبب ظاهر : الكائن بالبخت والاتفاق ، والتبخيت أي التبكيت على الخرص والتخمين من غير أصل يقيني وقانون برهاني .