منهيّ عنه ، فيستحيل أن تكون هذه الصّلاة مأمورا بها ، لاستلزام الأمر بالمركّب ، الأمر بأجزائه ، فيكون هذا الجزء ، مأمورا به ، منهيّا عنه .
والصلاة ، والغصب وإن تغايرا ، لكنّ مطلق الشّغل الحيّز ، جزء ماهيّة مطلق الصّلاة ، والشغل المعيّن جزء ماهيّة الصّلاة المعيّنة ، وهذا الشغل المعيّن ، منهيّ عنه ، فجزء ماهيّة هذه الصّلاة منهيّ عنه ، فهذه الصلاة لا تكون مأمورا بها .
نعم الصّلاة مطلقا مأمورا بها ، ولا نزاع فيه ، بل في هذه الصّلاة .
قيل عليه « 1 » : « لا نزاع في انّ الفعل المعيّن إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه ، إنّما النزاع في الفعل المعيّن إذا كان فردا من أفراد الفعل المأمور به هل ينهى عنه ، وما نفيتموه جوازه ظاهر إذ عندكم الأمر بالماهيّة ليس أمرا بشيء من أفرادها ، ولأنّه لو امتنع ذلك ، لامتنع النهي عن فعل ما ، لأنّ نفس الفعل مأمور به ، لكونه جزءا من الفعل المأمور به ، وكلّ منهيّ عنه فرد من أفراد نفس الفعل » .
وبين الصّلاة في الدار المغصوبة ، والمثال الّذي ذكروه فرق ، فإنّ الخياطة غير الدخول ، ولا تلازم بينهما ، فلهذا صحّ اجتماع الأمر والنّهي ، والصلاة المأمور بها ليس المطلق ، بل الواقعة على الوجه المطلوب شرعا ، بأن تستجمع شرائطه ، ولهذا لا يصحّ أن نقول : الصلاة بغير طهارة صلاة ، والصلاة مأمور بها .
هامش
( 1 ) . القائل هو سراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفّى سنة 682 ه . في التحصيل من المحصول : 1 / 335 .